Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2741 18/07/2013

إنشاء فرع لشركة:SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S. ذات الجنسية: الفرنسية

علم وخبر رقم 2741 تاريخ 18/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2741
التاريخ
18/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2741 تاريخ 18/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S. ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /3.323.457.083/E فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثة وثمانين يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها Tour CB21, 16 place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX تقدمت بتاريخ 11/7/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/7/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 93 تاريخ 23 تموز 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد Zdenek Horsak مديرا في لبنان. موضوعها في لبنان: الاستثمار لكل الخدمات المتصلة بالبيئة. إنتاج وتوزيع ونقل واستخدام وإدارة وتطوير الطاقة. المشاريع والخدمات العامة والخاصة. المساهمة في شركات قائمة أو قد تنشأ في ما بعد. تملك البراءات والماركات والنماذج وشراؤها والتنازل عنها واستثمارها. تقديم الكفالات. الاقتراض. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 23 تموز 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013