Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 13 ت 27/1/2015 ج.ر 6

يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين (2) أو(4)المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام باعمال التدقيق الداخلي كليا او جزئيا (Outsourcing) على ان:

- تتأكد الشركة بشكل واف من كفاءة هذه المؤسسة.

- تتضمن اتفاقية التكليف نصا صريحا يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة كاملة عن حسن تطبيق احكام هذا القرار.

- تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 5 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235734/article/5/