Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 10/10/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2014 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11557 تاريخ 02/10/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235958/article/3/