Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. الحالة: ملغى.

المادة 8

يحظر على الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة القيام بأية عملية تؤدي لاكتساب أو محاولة اكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات من خلال تنظيم عقد ائتماني (Fiduciary) يكتسبون فيه صفة المنشئ:

المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236184/article/8/