المادة 8
يحظر على الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة القيام بأية عملية تؤدي لاكتساب أو محاولة اكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات من خلال تنظيم عقد ائتماني (Fiduciary) يكتسبون فيه صفة المنشئ:
قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/11/2013. الحالة: ملغى.
يحظر على الأشخاص المطلعين حكما على معلومات مميزة غير معلنة القيام بأية عملية تؤدي لاكتساب أو محاولة اكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات من خلال تنظيم عقد ائتماني (Fiduciary) يكتسبون فيه صفة المنشئ:
المادة 8 من قرار رقم 6 تاريخ 20/11/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236184/article/8/