Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. الحالة: ملغى.

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية وصناديق مشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236498/article/1/