المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 6 تاريخ 08/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 08/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 08/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236558/article/2/