المادة 5
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ايلول من العام 2016 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ايلول من العام 2016 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 5 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236583/article/5/