المادة 2
مادة 2: تعمل اللجنة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المديرية العامة للاستثمار ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.
قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعمل اللجنة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي المديرية العامة للاستثمار ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 21/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236778/article/2/