المادة 6
على «المدير»:
1 - تنظيم بيانات «الهيئة الإسلامية» المالية وفق النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و(9) المرفقة بهذا القرار.
2 - تزويد هيئة الأسواق المالية، قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة أعلاه.
قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على «المدير»:
1 - تنظيم بيانات «الهيئة الإسلامية» المالية وفق النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و(9) المرفقة بهذا القرار.
2 - تزويد هيئة الأسواق المالية، قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة أعلاه.
المادة 6 من قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236787/article/6/