المادة 8
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلّق بالأسواق المالية).
قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلّق بالأسواق المالية).
المادة 8 من قرار رقم 15 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236787/article/8/