المادة 2
مادة 2: التدقيق في الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة سابقاً، والتي تم تزويد المحتسب المركزي في الوزارة بها بتاريخ سابق، على ان يتم التدقيق المذكور للكشوفات المؤقتة والفواتير تباعاً، وبالسرعة القصوى، وذلك ابتداءً من تاريخ تبلغ هذا القرار.
قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: التدقيق في الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة سابقاً، والتي تم تزويد المحتسب المركزي في الوزارة بها بتاريخ سابق، على ان يتم التدقيق المذكور للكشوفات المؤقتة والفواتير تباعاً، وبالسرعة القصوى، وذلك ابتداءً من تاريخ تبلغ هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 02/06/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237876/article/2/