Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،

المادة 1 من قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238539/article/1/