Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 26 22/08/2014

الإعتراف بشهادة الماستر في إدارة الاعمال الصادرة في كلية إدارة الاعمال عن جامعة المنار في طرابلس

قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 18/09/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
26
التاريخ
22/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 39, 18/09/2014, ص. 3724-3725
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 7207 تاريخ 21/12/2011

قرار المباشرة رقم 230/م/2013 تاريخ 23/2/2013

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال إسم الشهادة: الماستر في ادارة الاعمال تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي تمنحها كلَّية إدارة الأعمال في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتباراً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 22/8/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014