المادة 6
مادة 6: تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 25/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى 31/3/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 6 من قرار وسيط رقم 11850 تاريخ 11/09/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238587/article/6/