Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2621 17/07/2014

تعيين مدير وممثل قانوني لفرع شركة General Electric International, Inc المسجلة في سجل الشركات المساهمة الأجنبية في لبنان

علم وخبر رقم 2621 تاريخ 17/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/10/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2621
التاريخ
17/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/10/2014, ص. 3946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2621 تاريخ 17/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 8/7/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7813/2014، بأنها قد قررت، بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المؤرَّخ في 4/6/2014، تعيين السيِّد ربيع كرم، بصفة مدير وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان. بالإضافة الى ذلك، تقرَّر إقالة السيِّدة دولي عبود صقر بصفة مديرة وممثلة قانونيَّة للفرع المذكور، على أن تكون هذه القرارات نافذة المفعول ابتداءً من 31/5/2014 . وبموجب سند توكيل صادر في 6/6/2014، وصالح إبتداءً من 31/5/2014 ولغاية 30/11/2016، جرى تعيين وتوكيل كلٍّ من السيِّدين إيلي كركي وربيع كرم بالاتحاد والانفراد (و/أو) كوكيلين قانونيين ليعملا بصفة مدير وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان، بالإضافة الى منحهما الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 تموز 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014