Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 646 تاريخ 10/10/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 646 تاريخ 10/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منهما بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 646 تاريخ 10/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238879/article/2/