المادة 5
تنحصر مهمة اللجنة ببيان الموقف القانوني السليم من مسائل قانونية مثارة، ولا يمكن تكليفها بدراسة ملفات أو إعداد مشاريع عقود أو قرارات.
قرار رقم 2910 تاريخ 30/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2910 تاريخ 30/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر مهمة اللجنة ببيان الموقف القانوني السليم من مسائل قانونية مثارة، ولا يمكن تكليفها بدراسة ملفات أو إعداد مشاريع عقود أو قرارات.
المادة 5 من قرار رقم 2910 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238986/article/5/