المادة 2
مادة 2: يعمل بمضمون المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يرفع الرسم الوقائي الإضافي كلياً في نهاية السنة الثانية.
قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بمضمون المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن يرفع الرسم الوقائي الإضافي كلياً في نهاية السنة الثانية.
المادة 2 من قرار رقم 279 تاريخ 02/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239173/article/2/