Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1098 تاريخ 25/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1098 تاريخ 25/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري بعد أن يعلن المشرف عليه أسماء المرشحين، وتضع الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية محضراً يوقعه أعضاؤها. يعتبر فائزاً المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. وفي حال التساوي يفوز ممثل الجامعة الأقدم مزاولة. يعلن المدير العام للتعليم العالي النتيجة ويبلغها بكتاب رسمي للوزير وللمعنيين.

المادة 6 من قرار رقم 1098 تاريخ 25/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239552/article/6/