المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 294 تاريخ 10/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 294 تاريخ 10/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 294 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239561/article/5/