المادة 1
يجب على الافران والمؤسسات التي تنتج الخبز بكافة انواعه أن تدرج على لصقات السلعة أو التوضيب نسبة الملح المستعمل في صناعة الخبز.
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الافران والمؤسسات التي تنتج الخبز بكافة انواعه أن تدرج على لصقات السلعة أو التوضيب نسبة الملح المستعمل في صناعة الخبز.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239642/article/1/