المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239650/article/5/