المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 91 تاريخ 03/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239729/article/3/