المادة 2
مادة 2: يمارس الموردون الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة حقهم بتولي المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح بعد حصولهم على ترخيص يصدر عن دائرة خدمات الخاضعين بناء على طلبهم.
قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس الموردون الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة حقهم بتولي المعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح بعد حصولهم على ترخيص يصدر عن دائرة خدمات الخاضعين بناء على طلبهم.
المادة 2 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239738/article/2/