Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2015:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي باشروا خلالها العمل، ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من السنة نفسها، وضمن مهلة تنتهي في 31/12 إذا كانوا قد باشروا العمل بعد 30 أيلول.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد صدور هذا القرار:

يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل إذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 أيلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

المادة 11 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239781/article/11/