Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: استعمال المزيدات الدوائية عند استعمال المزيدات الدوائية في تركيب الاعلاف المركبة على المسؤول عن المصنع الاستحصال على وصفة طبية بيطرية صادرة عن طبيب بيطري مسجل في نقابة الاطباء البيطريين اللبنانية تبين هذه الوصفة على الاقل: . اسم المادة الفعالة. . نسبة الاستعمال في العلف المركب. . فترة الانتظار. . موجب الاستعمال. . اسم المربي. . التاريخ، ومدة الاستعمال. . اسم الطبيب وتوقيعه.

المادة 7 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239887/article/7/