المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 173 تاريخ 11/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239906/article/2/