Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 480 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الاصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240752/article/4/