المادة 2
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة الطائرة - كرة الطاولة - الريشة الطائرة - السباحة».
قرار رقم 134 تاريخ 07/07/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 07/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة الطائرة - كرة الطاولة - الريشة الطائرة - السباحة».
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 07/07/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240956/article/2/