المادة 4
مادة 4: تتضمن وكالة السوق المنظمة لدى كتّاب العدل نوع ورقم المركبة التي يقودها وماركتها وطرازها وشكلها ولونها.
قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تتضمن وكالة السوق المنظمة لدى كتّاب العدل نوع ورقم المركبة التي يقودها وماركتها وطرازها وشكلها ولونها.
المادة 4 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241072/article/4/