المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241072/article/6/