Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. الحالة: ملغى.

المادة 3

المادة الثالثة: تتقدم كل مؤسسة راغبة في الاستيراد بطلب تسجيل في مديرية الثروة الحيوانية وفقاً للنموذج رقم (1) مرفق بالمستندات التالية:

1 - شهادة تسجيل مؤسسة أو شركة تجارية يبين نوع التجارة المتداولة.

2 - افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع تبريد/ براد للمواد الغذائية.

3 - صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.

المادة 3 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242457/article/3/