المادة 6
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور نشره ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. الحالة: ملغى.
المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور نشره ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويبلغ من يلزم.
المادة 6 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242457/article/6/