Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/12/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242500/article/2/