المادة 2
المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل أو عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل أو عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
المادة 2 من قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242587/article/2/