Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 2712 تاريخ 22/12/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 2712 تاريخ 22/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2712 تاريخ 22/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/243610/article/3/