المادة 2
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/243620/article/2/