المادة 2
المادة الثانية: تعقد للجنة إجتماعاتها بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، على أن ترفع تقريراً بنتيجة أعمالها الى معالي وزير الزراعة.
قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: تعقد للجنة إجتماعاتها بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، على أن ترفع تقريراً بنتيجة أعمالها الى معالي وزير الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/243669/article/2/