Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

يقدم الطالب لدائرة الاثار القديمة الاشياء المذكورة في القائمة التي وضعها والصندوق المعد لها. وهو يقوم على نفقته وتحت مسؤوليته بصندقة الاشياء المرخص بتصديرها تحت مناظرة مأمور من دائرة الاثار القديمة.

يسلم صاحب الرخصة الصندوق بعد ان يرخص على نفقته وينمر ويلصق عليه اجازة مرور مطبوعة مستخرجة من دفتر ذي ارومة وموقع عليها من قبل مأمور دائرة الاثار القديمة اذا كانت القطع المطلوب تصديرها ثقيلة جدا او كان عددها كثيرا فيمكن ان يفحصها مأمور من دائرة الاثار القديمة في محل اقامة صاحب الطلب بناء على طلبه وعلى نفقته.

المادة 102 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/102/