Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

يتعهد صاحب الامتياز بان يسلم الدولة عند انتهاء اشغاله جميع الاثار المكتشفة.

وعلى بعثة الاثار ان تقيد تحت مسؤولية رئيسها بصورة قانونية اولا فاولا حسب تقدم اشغال الحفريات في سجل خاص الاثار التي وجدت وان تذكر مع القيد وصفا وجيزا للاثر وان تعين المحل الذي وجد فيه بالضبط. ويذكر الرقم المتسلسل المعين في هذا السجل لكل اثر على الاثر نفسه.

المادة 65 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/65/