Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

يجب على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يعلق في مكان ظاهر من محل البيع اعلانا تطبعه وتختمه المفوضية العليا وهو يحتوي على ملخص القرار المتعلق بالاثار القديمة بشأن ملكية هذه الاثار والمتاجرة بها وتصديرها وعليه ايضا ان يضع تحت تصرف المشترين نص هذه القرارات بكامله.

وعليه علاوة على ذلك ان يعلم كل مشتر انه لا بد من رخصة يمنحها مدير دائرة الاثار القديمة لتصدير هذه الاثار.

المادة 94 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/94/