Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

تعتبر الامور الاتية كاعمال متاجرة غير مشروعة بالاثار القديمة ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة ل.:

1 - كل تهامل يقع من تاجر صاحب رخصة عن ذكر شيء او شرح من الشروح المذكورة في المادة 89 في الدفتر المنصوص عنه في المادة 88.

2 - كل بيع لشيء قديم تساوي قيمته 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها غير مقيد في الدفتر.

3 - كل بيع او محاولة بيع لاثر قديم يقوم به شخص اخر ضمن شروط تختلف عن الشروط المذكورة في المادتين 78 و79 وكل شراء يقوم به تاجر بالاثار القديمة ضمن شروط غير الشروط المذكورة في المادة 79.

4 - كل عمل متاجرة بالاثار القديمة يقوم به شخص غير حائز على رخصة.

5 - كل اقتناء لاشياء قديمة من قبل تاجر غير حائز على رخصة في محل تجارته او من قبل تاجر صاحب رخصة في محل غير المحل المعين في طلب الرخصة تقرر في الاحوال المنوه عنها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة مصادرة الاثر القديم ليعطى لمتحف الدولة.

المادة 96 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/96/