Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

تمنح هذه الرخصة قانونيا للاشياء الاتية:

1 - الاثار القديمة التي يبيعها متحف وطني او التي يجري مقايضة بشأنها وفقا لاحكام المادة 77 من هذا القرار.

2 - الاثار القديمة التي تخصص قانونيا لبعثة علمية على اثر حفريات مرخص بها وفقا لاحكام المادة 68 من هذا القرار.

3 - الاثار القديمة المستوردة من الخارج بشرط تطبيق احكام المادتين 99 و100 من هذا القرار.

المادة 98 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/98/