المادة 2 اصدار
مادة 2: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف للنظام المذكور او يتناقض مع مضمونه.
قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 اصدار من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف للنظام المذكور او يتناقض مع مضمونه.
المادة 2 اصدار من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/243815/article/2-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/