المادة 3
مادة 3:
لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح
وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال
هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى
جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح
وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال
هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى
جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243817/article/3/