Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: العناية الطبية بافراد عائلة المستخدم: يتحمل المركز عن المستخدم: آ- 50 بالمئة من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 30 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/32/