Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- يعين الوكيل بقرار من رئيس المجلس اذا كان المركز شاغرا, ويجوز ان يعفى موقتا الوكيل من مهام وظيفته الاصلية او ان يبقى فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

المادة 42 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/42/