Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة, اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة. اذا كان وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة يتوخى المركز منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

المادة 48 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/48/