Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: يحال المستخدم على المجلس التأديبي بقرار من مجلس الادارة ويمكن ان ينص قرار الاحالة الى المجلس التأديبي على كف يد المستخدم عن العمل لحين صدور حكم المجلس التأديبي على ان لا تزيد المدة عن 45 يوما كحد اقصى.

المادة 52 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/52/