المادة 10
مادة 10: تعتبر استقالة كل عضو من أعضاء الهيئة الادارية أو من أعضاء الهيئة العامة مقبولة حكما بمجرد تقديمها الى الهيئة التي انتخبته.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تعتبر استقالة كل عضو من أعضاء الهيئة الادارية أو من أعضاء الهيئة العامة مقبولة حكما بمجرد تقديمها الى الهيئة التي انتخبته.
المادة 10 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/10/